الشيخ محمد إسحاق الفياض
116
منهاج الصالحين
( مسألة 300 ) : في ثبوت الظهار في التشبيه بغير الظهر من اليد والرجل ونحوهما اشكال والأقرب العدم ، ويلحق بالأم جميع المحرمات النسبية ، كالعمة والخالة وغيرهما ، وهل تلحق المحرمات بالرضاع وبالمصاهرة بالنسبية في ذلك ؟ والجواب : الالحاق لا يخلو عن اشكال بل منع . المظاهر وشروطه الأول : البلوغ : فلا يصح الظهار من الصبّي . الثاني : العقل : فلا يصح من المجنون . الثالث : الاختيار والقصد : فلا يصح من المكره ولا من فاقد القصد بالسكر أو الأغماء أو الغضب أو الغفلة أو غير ذلك . المظاهرة وشروطها الأول : أن تكون منكوحة بعقد دائم أو متعة ، فلا يصح على الأجنبيّة وان علقه على النكاح . الثاني : أن تكون في طهر غير المواقعة إذا كان زوجها حاضراً وكان مثلها تحيض ، وامّا إذا كان غائباً عنها ولم يطلع بحالها أو يائسة أو صغيرة ، فيصح وان كان في طهر المواقعة . الثالث : أن تكون مدخولاً بها ، والاّ لم يصّح .